الإثنين 14 شعبان 1447 هـ || الموافق 2 فبراير 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5896

حكم من توضأ ولم يستنجِ

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


 

س 237: رجل قام لصلاة الفجر فتوضأ ولم يستنجِ، فهل وضوؤه صحيح؟


ج 237: الاستنجاء إنما يُشرع بعد البول والغائط ونزول المذي والودي ودم الاستحاضة ونحو ذلك من النجاسات الرطبة، أما الريح فلا يلزم فيه الاستنجاء، كما لا يُشرع الاستنجاء عند كل وضوء إلا مقيداً بما تقدم من خروج النجاسات الرطبة المتقدمة، ومثل ذلك يلزم الاستنجاء بعد نزول المني قبل الاغتسال، وقد سبق بسط ذلك في مواضع مختلفة من الفتاوى والدروس.

والحاصل: من لم يخرج منه شيء رطب من النجاسات من إحدى السبيلين ثم توضأ وصلى ولم يتسنج، فصلاته صحيحة، وبالله التوفيق.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام