الجمعة 19 رمضان 1445 هـ || الموافق 29 مارس 2024 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5675

هل تجوز الصلاة في ثوب أصابه المني؟

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 398: هل تجوز الصلاة في ثوب أصابه المني؟


ج 398: الجواب عن سؤالك يأخذنا للحديث في: هل المني نجس أم طاهر وفي رأيي القاصر أنه ينبغي تحرير هذه المسألة قبل الجواب على سؤالك فأقول وبالله التوفيق:

وردت أدلة عديدة تدل دلالة على وجوب تطهير البدن والثوب من المني ومن ذلك: ما أخرجه الشيخان من حديث سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء(1).

وفي رواية أخرى عند مسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم(2).

 وروايات عديدة في هذا الباب.

والحاصل: أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين:

قلت: القول بأنه طاهر، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال النووي في المنهاج: روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته(3)أ.هـ

قلت: وقد استدلوا بأدلة كثيرة:

أولًا: قالوا إن رواية الفرك تدل على أنه طاهر، فلو كان نجسًا لم يكف فركه كالدم وغيره، وقالوا رواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة.

لكن هذا القول مردود لأنه يجاب عليه: بأن التعبد بإزالة النجاسات قد يكون غسلًا أو فركًا أو حتًا أو سلتًا أو حكًا وهذا حكم ثابت ولا معنى لكون الشيء نجسًا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع.
قال الشوكاني في النيل: فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة (4).

قال المباركفوري في التحفة: كلام الشوكاني هذا حسن جيد (5).

الثاني: أن التخفيف في حكه وفركه وسلته ونحوها مما ثبت دليله يدل على الطهارة، وهذا مردود فقد أجيب عنه بأن التخفيف في التطهير لا يلزم منه عدم النجاسة فقد صح مسح النعل في الأرض من الأذى وهذا تخفيف ولم يقل أحد من أهل العلم بأن الأذى طاهر، وجاء التخفيف في رش الماء على بول الغلام وهذا تخفيف رغم أن بوله نجس فليتنبه لذلك.

الثالث: أننا لو قلنا بأنه نجس للزم القول بأن أصل الآدميين نجس والله يقول: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"(6).

وهذا أيضا مردود إذ لا يلزم مثل ذلك فقد قال الله عن المني في كتابه الكريم: "أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ"(7).

وقال أيضًا: "ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ"(8).

فهل يعني ذلك أن الإنسان حقير وليس بمكرم حاشا لله، وإنما المقصود بداية الخلقة كانت قذرة ثم تكوَّن الإنسان فصار مخلوقًا مكرمًا وهو مكرم أيضًا من قبل أن يخلق من حيث إنه لا كالجمادات ولا كالحيوانات وأن من بني الإنسان الأنبياء وأن خلقته لا كالمخلوقات الأخرى التي هي أدنى منه ونحو ذلك من الأمور.

فالله كرم بني آدم وبين بماذا كرمه فقال: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"(9).

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ"(10) أي يمشي قائمًا منتصبًا على رجليه ويأكل بيديه وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه وجعل له سمعًا وبصرًا وفؤادًا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية.أ.هـ

إذن لا دليل لهم في هذه الآية.

ثم إذا كان الآدمي على أصل الطهارة وهذا ما نعتقده لحديث أبي هريرة السالف فلا يلزم منه أن يكون من أصل طاهر إلا بدليل فإن الخمر نجسة وهي ابنة العنب، والمني لا يتولد إلا من الأغذية في المعدة ذات الإحالة التي لها نجاسة ثم إلى دم ثم إلى مني؟

لذا استحالت الأطعمة الطاهرة إلى قاذورات: فمنها ما خرج من الدبر ومنها ما استحال دمًا وهو نجس إجماعًا ثم الدم تحول إلى مني فهو من طهارة إلى نجاسة ثم إلى نجاسة ثم إلى مني فما الذي أخرج المني إلى شق الطهارة أهو الواقع أو الدليل، وهذا مربط الفرس في هذه القضية هل يبقى على الطهر أن الاستحالة حولته إلى نجس.

والأصل الفقهي أنه لا ممانعة أن نقول استحال المني النجس إلى إنسان طاهر لماذا؟ لأن عين النجاسة خرجت عن أصلها، هذا إذا أعملنا قاعدة الاستحالة التي يقول بها الجمهور.

الرابع: قال القائلون بطهارة المني: إنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر فيه بغسله سوى فعل عائشة رضي الله عنها وفعلها ليس بحجة.

وقد أجيب على هذا القول بأنه: مرفوض إذ لا يلزم عدم ثبوت أمره بغسله طهارته لأن فعل عائشة يدل على إقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام في كونه يلزم إزالته وإلا بين أنه طاهر وأنه لا يلزم أن يزال وهذا لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام.
الخامس: احتجوا بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس"(11).

لكن يجاب عليه: بأن النجاسة المنفية إنما هي النجاسة المعنوية بدليل أنه قال: كنت جنبًا - أي على جنابة والجنابة حكمية ولا يعني أن جسده كان ملطخًا بالمني الذي يتنزه الشخص من مجالسة الآخرين وهو على هذه الحالة.

وحال هذا الحديث كقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة - رضي الله عنها - كما في صحيح مسلم: حيث قال لها وهو في المسجد: "ناوليني الخُمْرَة(12) من المسجد".
قالت: فقلت: إني حائض.
فقال: "إن حيضتك ليست في يدك"
(13).
أي ليست في يدكِ حتى تلطخي المسجد.

السادس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب، قال: "إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق أمطه عنك بخرقة أو بإذْخِر(14)"(15).

قلت: قد أخرجه الدارقطني والطحاوي والطبراني في الكبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وقال البيهقي وغيره من الحفاظ: والصحيح وقفه على ابن عباس.

قلت: ولا يصح رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال، ولو صح لما كثر الخلاف لأن فيه دلالة واضحة على الطهارة لولا الضعف.

لكن قد يقول قائل ثبوت قول بعضهم بأنه بمنزلة المخاط كما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ألا تكون هذه قرينة في صحة القول بطهارة المني؟

والجواب: لا.

لماذا؟

لأن الله ما تعبدنا بأقوال العباد وإنما تعبدنا بما في أدلة الكتاب والسنة، والأصل أن ما خرج من إحدى السبيلين فهو نجس بدليل أمر الغسل من الجنابة في مثل قوله تعالى: "وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ"(16).

فهل من أراد أن يغتسل من الجنابة لا يلزمه أن يغسل المني الذي أصاب ثوبه وبدنه لكونه طاهرًا؟ أم أنه ملزم بغسله لكونه يتضمن ذلك؟

وكل من يقول بطهارة المني يُلْزم الأمة بغسله أو استحبابه على خلاف عندهم، فيا سبحان الله!!

وقد يقول قائل: ما الدليل الذي خصص المني في كونه طاهرًا دون غيره مما يتفق معه في المخرج.

فالبول والمذي والودي والمني مخرجهم واحد فما الدليل على التفريق بين هذه الثلاثة مع أنه يلزم في المذي والودي الوضوء مع اتفاق العلماء على النجاسة فكيف لا يقال بأن المني نجس وقد الزم الشرغ بالاغتسال منه؟ فيجيب بعضهم بأن العلة تعبدية وهذا غلط في التعليل لأنها لو كانت كذلك لما قال الله عزو جل: "وإن كنتم جنباً فاطهروا".

أما المخاط والبصاق والنخامة والقلس والقذف ونحوها فمخرجها من غير الفرج فلا تحمل هذه على تلك إلا بقرينة شرعية ولكل نوع حكمه في بابه.

وقد ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - الأمر بغسله كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيت أثره فاغسله، وإن علمت أنه قد أصابه ثم خفي عليك فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا، فانضحه(17).

وثبت عند ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر - رضي الله عنهما - نحوه قال ابن عمر – رضي الله عنهما - : إن خفي عليه مكانه، وعلم أنه قد أصابه، غُسِلَ الثوب كله(18).

وصح مثله عن عمر وابن مسعود والحكم وغيرهم من الصحابة – رضي الله عنهم -.
وقد ثبت تسمية المني أذى كما سمي الحيض أذى:

فقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة و الدارمي والبغوي في الشرح وغيرهم من حديث معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه - أنه سأل أم حبيبة - رضي الله عنها - هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى(19).

 وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهما والحديث صحيح من حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف(20) نسائه(21).

فإذا قال قائل: المخرج طاهر والذي يخرج منه متفاوت فالمني يختلف عن البول إذ لا يمنع أن يخرج من فرج المرأة الحيض وهو نجس ومن نفس المخرج يخرج الطفل وهو طاهر.

قلنا له: لا نناقش عن المخرج أو طاهر أو نجس وإنما نناقشك عن أنواع ما يخرج منه، وما زلنا نقول: كل ما خرج من إحدى السبيلين فهو نجس للأدلة المتكاثرة إلا ما دلت القرينة على طهارته وإلا بقي على أصله الذي انتهى إليه كما سلف.

السابع: احتجوا بما أخرجه ابن ماجة والترمذي وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم من حديث همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي(22).

ونحوها من أدلة الفرك لكن قد سبق الجواب عليها.
المذهب الثاني: القول بنجاسته وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأهل البيت والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وعلاء الكساني وجماعة من المتأخرين كالشوكاني والمباركفوري والعيني وغيرهم، ونسبه بعضهم للجمهور.

وأدلتهم ما ورد في غسله وفركه ونحوها من الأحاديث والآثار وقالوا: إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلى بثوب فيه مني أو أثر منه سواء في الثوب أو البدن، بل الوارد عنه وعن أصحابه التطهر من ذلك فلو كان طاهرًا لدل دليل على جواز الصلاة مع وجود أثره وهذا مما لم يثبت فيه شيء، وإنما ثبت أثر الغسل لا المني كما في روايات عائشة.

وقد ذكر الشوكاني في النيل أدلة القائلين بالطهارة ثم قال: فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع.

وفي المقام مطولات ومقالات، والمسألة حقيقة بذاك ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة بني آدم ويكون الآدمي طاهرا من جانب القائل بالطهارة وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقذر.

وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها وبكونه جاريًا من مجرى البول من جانب القائل بالنجاسة.

فائدة: صرح الحافظ في الفتح بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب قال وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث.

وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبًا والفرك على ما كان يابسًا وهذه طريقة الحنفية.

قال والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة - رضي الله عنها - كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين انتهى كلامه والحق ما عرفته(23).أهـ

وكلامه حسن وجيه وفي النفس من القول بطهارته شيء.

فإذا علمت ذلك كان جوابنا على سؤالك: أنه لا يجوز لك الصلاة في الثوب الذي أصابه مني.

لماذا؟

لأن المني إن لم يكن نجساً فهو أقرب إلى النجاسة فعلى الأقل عملت الأحوط وعلى القول بنجاسته أو طهره فيلزمك على الراجح إزالته ولا يجوز تركه فإن تركته في ثوبك متعمداً فصلاتك صحيحة مع الإثمية.

وقد قال الجمهور: من صلى وتعمد ترك النجاسة على ثوبه أو جسده فصلاته صحيحة مع الإثمية.

وقال الليث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه.

وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرًا وتعاد منه في الجسد وإن قل.

لكن قول الحسن: وتعاد منه في الجسد وإن قل.
اجتهاد لا دليل عليه.

والصحيح أن الصلاة صحيحة في الحالتين، لكن لا يعني هذا صحة الصلاة إذا كان على جنابة لا.
إنما فتوانا في الثوب أو البدن يظهر عليه أثر المني.
أما لو صلى وهو جنب فهذا فاقد الطهارة وصلاته باطلة بالإجماع؛ وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة (1/91 رقم 228)]، ومسلم في صحيحه [كتاب الطهارة، باب حكم المني (1/239 رقم 289)] كلاهما من حديث سليمان بن يسار.
([2]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الطهارة، باب حكم المني (1/239 رقم 288)] من حديث سليمان بن يسار.
([3]) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (3/198)، مصدر سابق.
([4]) محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، إدارة الطباعة المنيرية (1/65).
([5]) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت (1/317).
([6]) سورة الإسراء، الآية (70).
([7]) سورة المرسلات، الآية (20).
([8]) سورة السجدة، الآية (8).
([9]) سورة الإسراء، الآية (70).
([10]) سورة التين، الآية (4).
([11]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (1/109 رقم 279)]، ومسلم في صحيحه [كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (1/282 رقم 371)] كلاهما من حديث أبي هريرة.
([12]) السجادة التي يسجد عليها المصلي المعروفة الآن، قيل بمقدارُ ما يَضَع الرجُل عليه وجْهه في سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ ولا تكون خُمْرة إلا في هذا المقدار فإن كان كبيرًا قدر طول الرجل أو أكبر، فإنه يقال له حينئذ: حصير، وسُمِّيت خُمْرة لأنّ خُيوطها مَسْتُورة بِسَعَفِها أو لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره أو لأنها تستر ما بين المصلي وبين الأرض، وتغطي وتستر ما تحتها أو لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها.
([13]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الحيض، باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (1/244 رقم 298)] من حديث أم المؤمنين عائشة.
([14]) حشيش ذو رائحة طيبة.
([15]) أخرجه الدارقطني في سننه [كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبا ويابسا (1/124 رقم 1)] من حديث ابن عباس.
([16]) سورة المائدة، الآية (6).
([17]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [كتاب الطهارات، في الرجل يجنب في الثوب فطلبه فلم يجده (1/81 رقم 899)] من قول أبي هريرة.
([18]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [كتاب الطهارات، في الرجل يجنب في الثوب فطلبه فلم يجده (1/81 رقم 900)] من قول ابن عمر.
([19]) أخرجه الدارمي في سننه [كتاب الصلاة, باب الصلاة في ثياب النساء (1/369 رقم 1375)] من حديث معاوية بن أبي سفيان.
([20]) جمع لحاف وهو ما يلتحف به.
([21]) أخرجه الترمذي في سننه [أبواب السفر، باب [في] كراهية الصلاة في لحف النساء (2/496 رقم 600)] من حديث أم المؤمنين عائشة.
([22]) أخرجه الترمذي في سننه [أبواب الطهارة، باب [ما جاء] في المنى يصيب الثوب (1/198 رقم 116)] من حديث همام بن الحارث.
([23])  الشوكاني, نيل الأوطار(1/65), مصدر سابق.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام