الجمعة 10 شوال 1445 هـ || الموافق 19 أبريل 2024 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5490

حكم الانتخابات، وهل تعد بيعة؟
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س 612: هل يجوز الذهاب إلى انتخاب مجالس المحافظات، أو انتخابات رئاسة الجمهورية العراقية، مع العلم أن المرشحين من أهل السنة ومن الروافض، وجميعهم إن نجحوا سيحكمون بغير ما أنزل الله، وهل الانتخابات تعتبر بيعة، وجزاكم الله خيراً؟

ج 612: الانتخابات الديموقراطية ليست من الإسلام في شيء، إلا أننا نقول: لكل دولة واقعٌ وظروف تختص بها، وعلى ذلك نحيل السائل على علماء بلده فهم أعرف منا بحال ومصلحة البلاد هنالك؛ فالعالم المجتهد الرباني في بلدكم هو من يقدر المصالح والمفاسد، لأنه مطلع على واقع وظروف الأمة العراقية في دولة العراق، وعالم به، وسيجتهد إن شاء الله بما يراه يقربه إلى الله.

 وأما قولك: هل الانتخابات بيعة؟

 فالجواب أنها ليست ببيعة؛ لأن "البيعة" تعني معاهدة الأمير المسلم على الطاعة الشرعية في ما وافق الكتاب والسنة، ومناصرته على إقامة شرع الله، بخلاف هؤلاء المرشحين فإنهم ليسوا أمراء، وفي الصحيحين عن مجاشع - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي، فقلت: بايعنا على الهجرة، فقال: "مضت الهجرة لأهلها(1)"، قلت: علام تبايعنا؟ قال: "على الإسلام والجهاد"(2).

أما عامة من يُرشِّح للانتخابات من الأحزاب، فهم إنما يرشحونهم لأجل بطونهم، يعني: لأجل لقمة العيش والحزب الذي ينتمي له في البلدان العربية الديمقراطية، وما يسمونه بالحرية واحترام الآخرين، لا لأجل الإسلام وإقامة دين الله إلا من رحم ربي، فالانتخابات ليست ببيعة، ومن لبس ثوب العلم الشرعي زوراً وبهتاناً، وقال: إنها بيعة، فلا تصدقوه، فإنه مفتون لا يُوثق بدينه ولا بعدالته، وبالله التوفيق.
ــــــــ
([1]) بمعنى أن الهجرة الممدوحة ذات الفضل، والتي يكون لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح، فقد مضت لأهلها، بمعنى: حصلت لمن وفق لها قبل الفتح.
([2]) أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الجهاد والسير - باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت (3/1082 رقم 2802)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الإمارة - باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير (3/1487 رقم 1863)].




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام