الأحد 19 شوال 1445 هـ || الموافق 28 أبريل 2024 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 1225

حكم أخذ معلمة القرآن بعض الهدايا من الطالبات
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س 723: ما حكم أخذ معلمة القرآن المتطوعة بعض الهدايا من بعض الطالبات؟

ج 723: لا بأس أن تأخذ معلمةُ القرآن الهديةَ أو المال داخل المسجد أو خارجه من طالبات التحفيظ، ولا يُعدُّ ذلك من الرشوة؛ لأن تعليم القرآن الكريم قائمٌ على حفظه وصيانته.

فمن أخذ شيئًا مقابل تحفيظه للقرآن والسنة من راتب، أو هدية، أو هبة، أو منحة أخرى من الطلاب أو غيرهم فلا بأس، وهو داخلٌ في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح البخاري: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ"([1])، ونحن لا نقول: إن هذا في الرقية، ثم نتوقف، بل نقول: إن الأصلَ العمومُ، والهديةُ قد تكونُ سبباً لمكافئةٍ وأجرٍ، وقد تكون بسبب محبةٍ في الله، فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق.


[1] أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الطب - باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم (5/ 2166 رقم 5405)] من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام