حكم ذهاب المراقب أو الحارس لصلاة الجمعة بعلم الرئيس المباشر فقط
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 726: ما حكم الذهاب لصلاة الجمعة في الدوام بعلم الرئيس المباشر فقط، مع العلم أنني مراقب؟
ج 726: طالما وأنت مراقب أو حارس على المؤسسة وقد أذن لك رئيس المؤسسة بالذهاب، فلا شيء عليك؛ لأنه مفوض، وله صلاحية في الإذن، إلا أن يكون هناك ما يثبت عدم صلاحيته فهذا لا يحل له أن يسمح لك، والأصل أن الصلاحية قائمة ولا شيء عليك إذا ذهبت وصليتَ صلاة الجمعة أو حضرت صلاة الجماعة.
أما إذا لم يأذن لك ربّ العمل أو المسؤول عليك فيلزمك البقاء في مكانك؛ لأنك مؤتمن على ماله وسوقه، طالما وهناك خوف من السرقة، وحكمك داخل في حكم الحراسة، وقد نزلت آية الخوف على من كان حاله حارساً على جيش ونحوه، ويشمل غيره من الميادين الأخرى؛ كمراقب مصنع أو سوق أو منزل ونحوهم كما ذكر ذلك علماء الإسلام، فَصَلِّ الصلاة ظهراً في مكانك على وقتها من غير تأخيرٍ عند عدم إذنه لك لصلاة الجمعة في المسجد، وبالله التوفيق.