الحلقة رقم (١)
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
بفلم الدكتور : صادق بن محمد البيضاني
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فهذه فتاوى متنوعة انتقاها وجمعها وفرغها من الأشرطة طلبة العلم الفضلاء وهم: "محمد بن علي دحروج وأبو أنس الغيثي وصالح بن عبد الله البيضاني و حسن فكري، وذلك من خلال ردي على استفسارات المستفتين أثناء دروسي ومحاضراتي، وكذا من خلال مراسلاتي الخطية للمستفتين، وتم إيداعها في كتاب بعنوان: "المنتقى من الفتاوى" وقد طبع منه حتى الآن أربعة مجلدات بدار اللؤلؤة ببيروت، وقد رأيت نشر تلكم الفتاوى بطريقة موجزة من خلال صفحتي على الفيسبوك تحت إشراف القائمين على الصفحة حتى تعم الفائدة، سائلاً المولى أن يتقبل مني ومنهم صالح العمل، وبالله التوفيق.
كيفية الغسل الشرعي
س1: أرجو إفادتنا بكيفية الغسل من الجنابة، وجزاكم الله خيرًا؟
ج1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
الكيفية الصحيحة للغسل من الجنابة تتلخص في أن ينوي المسلم الغسل من الجنابة فيغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء ثم يغسل ما به من أثر الجنابة ويغسل فرجه وما يليه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة دون أن يغسل رجليه ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات بالماء يروي بهن أصول شعره و يخلله بيده ثم يفيض الماء على سائر بدنه مبتدئًا باليمين من بدنه ثم اليسار ثم سائر الجسد ويدلك بدنه بيده فإذا انتهى غسل رجليه هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أدلة ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله" ([1]).
ومن ذلك أيضًا ما أخرجاه من حديث ابن عباس قال: قالت ميمونة: "وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ([2])ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض ([3])على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه"([4]).
هذا حاصل الجواب وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين.
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الغسل, باب الوضوء قبل الغسل(1/99 رقم245)], ومسلم في صحيحه [كتاب الحيض, باب صفة غسل الجنابة(1/253 رقم316)] كلاهما من حديث عائشة, واللفظ للبخاري .
([2]) قيل هو جمع ذكر على غير قياس وقيل جمع لا واحد له وقيل واحده مذكار, وقيل جمعه مع أنه ليس في الجسد منه إلا واحد بالنظر لما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل.
([3]) صب الماء وأساله.
([4]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الغسل, باب الغسل مرة واحدة(1/102 رقم254)], ومسلم في صحيحه [كتاب الحيض, باب صفة غسل الجنابة (1/254 رقم317)] كلاهما من حديث ميمونة, واللفظ للبخاري.