هل لبس الثياب السوداء عند حداد المرأة من السنة؟
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س10: هل لبس الثياب السوداء أثناء الحداد للمرأة التي توفي عنها زوجها من السنة أم لا ؟
ج10: لا ليس من السنة ولا أصل له في شريعة الإسلام إنما يلزمها أن تعتد عدة المتوفاة عنها زوجها لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ ([1])أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ ([2])بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " ([3]).
وليس في الآية ولا في غيرها تعيين اللبس بسواد أو بياض ونحوهما من الألوان الأخرى.
لكن يلزمها أثناء الحداد ترك الزينة كالثياب الجميلة والثمينة ولبس الحلي والتطيب والكحل وكل شي مما هو من الزينة لحديث أم عطية – رضي الله عنها - كما في الصحيحين قالت: "كنا ننهى أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْب" ([4]).
وثوب العصب نوع من البرد اليماني, كما يلزمها ألا تغادر بيت زوجها حتى تنتهي عدة المتوفاة بل في العدات كلها يلزمها بقاؤها في منزلها لا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة لا بد منها، والدليل على ذلك ما صح عند الأربعة وغيرهم من حديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها لما قتل زوجها ، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، وقبل هذا وذاك أن تحتسب الأجر في هذه المصيبة وتقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها" ([5])ونحوها من الأدعية المأثورة في هذا الباب؛ وبالله التوفيق.
([1]) يتركون بعدهم.
([2]) ينظرن بالعدة بعد وفاة الزوج.
([3]) سورة البقرة, الآية (234).
([4]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الحيض, باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض(1/119 رقم 307)], ومسلم في صحيحه [كتاب الطلاق, باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام(2/1127 رقم 1494)] كلاهما من حديث أم عطية.
([5]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الجنائز, باب ما يقال عند المصيبة(2/631 رقم 918)] من حديث أم سلمة.