تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها متى ما وضعت
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س18: المرأة إن توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر التاسع هل تعتد عدة المتوفاة عنها زوجها أم نهاية عدتها بوضع حملها وهل عليها الحداد في هذه الحالة وكم مدته ؟
ج18: المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر التاسع أو قبله ووضعت حملها بعد وفاته بيوم أو بساعة أو أقل وما أشبه ذلك فقد انتهت عدتها، ولا يلزمها بعد الوضع حداد وإنما تَحُد فترة العدة، لأن عدتها انقطعت بالوضع لقوله تعالى: "وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ ([1]) أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" ([2]).
ولما جاء في الصحيحين: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب_أي لم تلبث_ أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت _ أي انتهت _من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي ([3]).
فتبين بهذا أن عدتها تنتهي بمجرد الوضع؛ وبالله التوفيق.
([1]) ذوات الحمل من النساء.
([2]) سورة الطلاق, الآية (4).
([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب المغازي, باب فضل من شهد بدرا(4/1466رقم 3770)], ومسلم في صحيحه [كتاب الطلاق, باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل(2/1122 رقم 1484)] كلاهما من حديث سبيعة الأسلمية من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها.