الصدقة عن الميت جائزة سواء كانت جارية أو غير جارية
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س20: هل الصدقة عن الميت جائزة مطلقًا أو يشترط أن تكون من الصدقات الجارية كحفر البئر وشراء المصاحف ونحوها من الأمور التي تستقر في الأماكن الموقوفة على الميت، أفيدونا وجزاكم الله خيرًا ؟
ج20: الصدقة عن الميت جائزة مطلقًا سواء كانت جارية أو غير جارية كأن يتصدق الرجل عن أبيه الميت بدينار ونحوه يعطيه لمسكين أو محتاج.
ودليل الصدقة الجارية حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" ([1]).
وأما غير الجارية فحديث سعد بن عبادة- رضي الله عنه - كما في صحيح البخاري: توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال: "نعم", قال: فإني أشهدك أن حائطي ([2]) المخراف ([3]) صدقة عليها ([4]).
وهنا أجابه النبي على سؤاله مطلقًا لبيان جواز أن يتصدق الرجل بالدرهم والدرهمين ونحو ذلك من الأموال العينية غير الموقوفة على الميت؛ وإن كان قد يتبادر إلى الذهن أن حديث سعد في الجارية إلا أن الصحيح العموم، وهذا ما عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وعامة العلماء, وبالله التوفيق.
([1]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته(3/1255 رقم 1631)] من حديث أبي هريرة.
([2]) الحائط البستان من النخل وغيره إذا كان عليه حائط أي جدار ويجمع على حوائط.
([3]) المِخْراف: اسم للحائط, أو المَخْراف: جماعة النخل, والمِخْراف الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار, وقيل: المَخرف: يقع على النخل وعلى الرطب, وقيل: المخراف الثمرة سميت مخرافًا لما يجتني من ثمارها كما يقال امرأة مذكار.
([4]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الوصايا, باب أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك(3/1013 رقم 2605)] من حديث ابن عباس.