حكم من لم يتنازل عن نصيبه من مال الدية
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س22: قُتل رجل بسبب الخطأ وتنازل جميع الأبناء والأقارب عن الدية سوى ابن له، فماذا يلزم في هذه الحالة؟
ج22: الأصل في قتل الخطأ دفع الدية لورثة الميت لقوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ ([1])رَقَبَةٍ ([2]) مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" ([3]).
فقد بينت الآية أن كفارة قتل الخطأ على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فهذه لازمة في ذمة الجاني لا مسامحة فيها من الورثة لأنها أمر تعبدي مطلوب شرعًا.
أما الدية فيجوز فيها المسامحة لأن الله قال كما في الآية السابقة: "وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا" ([4])بمعنى إلا أن يتنازلوا عن الدية، فإذا تنازلوا عنها فيبقى حق الله وهو الإعتاق أو الصيام، فإذا تنازل بعض أولياء الدم دون البعض فإنه يخصم من الدية على قدر ما لهؤلاء المتنازلين من النصيب ويبقى على ذمة الجاني مبلغ الذين لم يتنازلوا؛ وبالله التوفيق.
([1]) عتق.
([2]) نفس مملوكة.
([3]) سورة النساء, الآية (92).
([4]) سورة النساء, الآية (92).