حكم الزواج من اليهودية أو النصرانية
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س23: هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية وإذا كان جائزا، فهل يجوز له أن يبقى معها حتى وإن لم تسلم أفتونا مأجورين؟
ج23 : يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة النصرانية بشرطين: الأول أن تكون حرة محصنة "يعني عفيفة"، والشرط الثاني : بوجود وليها إن لم تسلم، وينبغي له أن يدعوها إلى الإسلام سواء قبل الزواج أو بعده، فإن أسلمت فبها ونعمت، وإن أبت فلا يلحقه شيء لأن الأصل جواز الزواج بالمرأة الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية وإن لم تسلم لقوله تعالى: "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ ([1])مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" ([2]).
لكن إن أسلمت قبل النكاح فلا ولاية لأقربائها الكفار، ويكون وليها القاضي المسلم.
وقد ثبت زواج بعض الصحابة من بعض النصرانيات أخذًا بعموم الآية كما نقله ابن جرير وجماعة من أهل الحديث والتفسير، وبعضهم كره ذلك، وبعض أهل العلم علل الكراهية بأن النصارى أشركوا عيسى مع الله في العبادة، واليهود أشركوا عزيراً مع الله، ويجاب أنهم مشركون بذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا، ومع ذلك نزلت الآية المتقدمة في الجواز وفقاً لما تقدم.
لكن ينبغي أن يحافظ الرجل على أولاده إن لم تسلم زوجته فإنها قد تغويهم عن الطريق السوي وأن يحذر من سفرهم معها خشية ألا ترجع بأولاده وخصوصًا إذا كان الولد صغيرًا ولو ترك الزواج بالكتابية التي لم تسلم لكن أسلم وأفضل لدينه وشريعته؛ وبالله التوفيق.
([1]) الحرائر أو العفائف.
([2]) سورة المائدة, الآية (5).