السبت 17 شعبان 1446 هـ || الموافق 15 فبراير 2025 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 7732

مسألة مهمة في حكم الرهان

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س29: ما حكم الرهان من طرفين، مثال : يتراهن شخصان على شيء إن أخطأ طرف أو خسر فعليه وجبة غداء مثلًا ونحو ذلك، ما حكم مثل هذا بارك الله فيك؟


ج29: الرهان " اتِّفاق بين اثنين فأكثر على دَفْع مَبْلغ مِن المال لمن يفوز من المتسابقين في شئ ما بين أمْرين مُختلفَين، فهي مسابقة، والفائز من المتسابقين يأخذ المال، فهذا محرم، فإذا كان المال من طرف واحد غير متسابق فليس رهاناً.

فهاتان صورتان، يحرم منهما الرهان في الصورة الأولى، لأنه ضرب من الميسر الذي حرمه الله في كتابه بقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ([1])وَالأَنصَابُ ([2]) وَالأَزْلاَمُ ([3])رِجْسٌ ([4])مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" ([5]).

والميسر بمعنى القمار في إحدى نوعيه، وقد قال بعض الفقهاء الميسر نوعان: ميسر لهو لا مال فيه، وميسر قمار، وهو ما فيه مال، وهذا معروف عن مالك وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومثله أيضاً كأن يقول الرجل لأخيه إن كان كذا أعطيتني كذا وكذا وإن لم يكن أعطيتك كذا, وكل من دعا وكان سبباَ لقيام مثل هذا الفعل مع غيره فيلزمه التوبة والاستغفار، للحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق" ([6]).

ومما يؤسف له أن مجتمعاتنا الإسلامية قد ابتلوا بمثل ذلك وصار شباب الإسلام إلا من رحم الله يعملون أعمالًا تخالف الشرع، ولا يسألون عن حكمها إلا بعد مزاولتها، وبعضهم لا يسأل بالكلية، وهذا أمر خطير، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا؛ وبالله التوفيق.

 

([1])  هو القمار بجميع أنواعه.

([2])  الأوثان التي تنصب للعباده، وخصها بعضهم بحجارة لم تصور.

([3])  جمع زلم: قدح بكسر القاف وسكون الدال وهو عود سهم لا حديدة فيه.

([4])  الرجس: كل مكروه مذموم وقد يطلق على النجس والحرام والسخط.

([5])  سورة المائدة, الآية (90).

([6])  أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير, باب تفسير سورة { والنجم }(4 / 1841 رقم 4579)]، ومسلم في صحيحه [كتاب الأيمان, باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله(3 / 1267 رقم 1647)] كلاهما من حديث أبي هريرة، واللفظ للبخاري.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام