رجل رضع مع جد فتاة لأبيها، هل يحل لأبنائه الزواج منها؟
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س30: يسأل عن رجل رضع مع جد فتاة لأبيها - والد أبيها - هل يحل لأبنائه الزواج منها؟
ج30: هذا الرجل يعتبر بعد الرضاعة جداً للفتاة وأخاً لجدها "والد أبيها" بمعنى أن الجدين أخوان من الرضاعة فإذا كان للذي رضع مع جدها ابن، فهذا الابن يعتبر ابن عم لوالدها لأن والدها يقول للرجل الذي رضع مع جدها " عم " فابن هذا العم يعتبر ابن عم بالنسبة لوالد الفتاة، ومعنى ذلك أن ابن عمه يجوز له أن يتزوج ابنته يعني هذه الفتاة، ولا تعتبر من المحارم لا نسباً ولا رضاعةً ، ولذا فهي لا تدخل في المحارم المذكورة في قوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً"، ولكن بشرط أن تكون خمس رضعات مشبعات فأكثر فإذا لم تكن خمس رضعات فلا يكون أخاً لجدها ولا ابن عم لوالدها وتكون أجنبية كذلك له وليست من المحارم، ودليل الخمس الرضعات حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن" أخرجه مسلم.
وعلى كلا الحالتين يجوز الزواج بهذه الفتاة لأنها من غير المحارم كما تقدم، وبالله التوفيق.