هل يلزم لمن لم يسمع المؤذن أن يؤذن للصلاة المفروضة ؟
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س68: هل يلزم على الرجل إذا لم يسمع المؤذن أن يؤذن بنفسه للصلاة المفروضة وكذلك إذا سمع؟
ج68: الأذان واجب على أصح الأقوال وهو مذهب أحمد ومالك وداود وابن حزم والظاهرية وجماهير أهل البيت وغيرهم، وقال جماهير الفقهاء إنه مستحب، والراجح الوجوب لأدلة كثيرة منها: ما أخرجه الشيخان عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما"([1]).
وثبت من حديث عبد الله ابن زيد عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله" ثم أمر بالتأذين ([2]) .
وغيرها من الأدلة المفيدة وجوب الأذان.
فيكون الوجوب لازمًا في حق المؤذن إذا دخل وقت الصلاة وفي حق كل من لم يسمع الأذان, لكن إن سمع الأذان صار مستحبا في حقه، لأن الأمر الشرعي في حق من دخل عليه وقت الصلاة ولم يسمع نداء بدليل حديث مالك بن الحويرث السابق، بل وهذا ما كان متعارفًا به عند سلف هذه الأمة أن السماع من المؤذن لا يوجب الأذان على من سمعه؛ وبالله التوفيق .
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجماعة والإمامة, باب اثنان فما فوقهما جماعة(1/234 رقم 627)], ومسلم في صحيحه [كتاب المساجد, باب من أحق بالإمامة(4/356 رقم 1570)] كلاهما من حديث مالك بن الحويرث.
([2]) أخرجه الترمذي في سننه [كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء في بدء الآذان(1/358 رقم 189)] من حديث عبد الله بن زيد.