السبت 18 ذو الحجة 1446 هـ || الموافق 14 يونيو 2025 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 6194

يجوز شراء البضائع بعملة والدفع بما يعادلها من العملات الأخرى

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س90: اشتريت من المحل بضاعة بثلاثة ألف ريال سعودي فهل يجوز لي أن أعطيه القيمة بما يعادلها بالدولار أو مثلاً أعطيه ألف دولار، ويرد الباقي لي بالسعودي يعني يرجع لي سبعمائة وخمسة وسبعين ريالاً؟


ج90: نعم يجوز لاختلاف الأصناف فأنت اشتريت البضاعة بنقد العملة وهو الريال السعودي، وهذا هو اختلاف الأصناف بعينه، فيجوز أن تعطيه دولارات مقابل السعودي وهو يرد لك باقي الصرف أو الفكة ريالات سعودي أو غيرها، لا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"([1]).

ومن فروع هذه المسألة إذا سافرت دولة وكنت بالمطار أو غيره ومعك دولارات واشتريت شيئاً وأعطيته دولارات فرد لك باقي الصرف بعملة تلك الدولة فلا حرج، ولو تمكنت قبل الشراء أن تصرف الدولارات إلى عملة تلك البلد فهو أفضل لأنه الأصل، وبالله التوفيق.

 

([1])  أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب المساقاة, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا(3/1210 رقم 1587)] من حديث عبادة بن الصامت.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام