حكم نقل جثث موتى من جوار سور مقبرة قديمة إلى داخل المقبرة بحجة حفر بيارة لمنزل في ممر مجاور لسور المقبرة
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 192: نمتلك منزلاً بجوار المقبرة وقمنا بحفر بيارة بالشارع وأثناء الحفر وجدنا جثثاً لأربعة موتى، فقمنا بنقل اثنين لداخل سور المقبرة، فجاء بعض الناس، وقالوا: لا يجوز نقلهم ويبقون كما هم فما هو الفعل الصواب في مثل هذه الحالة وجزاكم الله خيراً؟
ج 192: إذا كان هذا الشارع ممراً محاذياً لمنزلكم ولسور المقبرة كما ذكرت في السؤال فمعناه أنه كان جزءا من المقبرة ثم مع مرور الزمن صار من الشارع بسبب جهل الناس أو جشعهم وطمعهم ببعض أرض المقبرة أو نسيانهم حدودها، وكان الأولى لكم قبل نقل الرفات إلى المقبرة أن تسألوا وذلك لحرمة الموتى لأن الجثث مجاورة للمقبرة وليست بعيداً عن المقبرة، ولو كانت في مكان منعزل ولا يوجد سواها وليس هناك ما يفيد أن المكان مقبرة لكان صنيعكم صحيحاً، لكن الواقع خلاف ذلك لكون الشارع ممراً محاذياً لمنزلكم ولسور المقبرة فدل ذلك على أن الحفريات في أرض المقبرة، والحاصل هو التوقف عن حفر البيارة لأنكم تحفرونها في موضع المقبرة بدليل وجود هذه الجثث المجاورة لسور المقبرة، وظاهر السور أنه بني بعد دفن الموتى، وهذا هو الغالب الذي يعمله أهل اليمن، وكان الأولى عمل السور لأي أرض خصصت للمقبرة قبل الدفن حماية للمقابر، ويلزمكم التوقف عن نقلهم وضم هذا الممر أو الشارع للمقبرة بحيث يكون محجوراً مسوراً لصالح المقبرة، مع ابلاغ من حولكم بذلك خشية من الحفر أو المشي على المقابر، وقد ثبت عند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق"، وبالله التوفيق.