الجمعة 10 شوال 1445 هـ || الموافق 19 أبريل 2024 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5187

حكم الالتفات في الصلاة وأنواعه

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 220: ما حكم التفات العين في الصلاة؟


ج 220: الالتفات بالعين أو الرأس مكروه باتفاق الفقهاء إلا ما كان منه لحاجة فلا بأس.

ولذا فلا يبطل الصلاة لكنه يقلل خشوع المصلي ويتقص ثوابها، وقد ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" أخرجه البخاري في صحيحه.

وأما كونه جائزاً عند الحاجة فهو قسمان:
القسم الأول: حاجة مقيدة، وهذا النوع مستحب كأن يلتفت المصلي لأجل يستعيذ من الشيطان وينفث عن يساره، وقد ورد فيه حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: "إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خَنْزَبٌ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني" أخرجه مسلم في صحيحه.

القسم الثاني: التفات مطلق لكل عذر أو حاجة تدعو إليها، وقد ورد في ذلك حديث جابر قال: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا، فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً" أخرجه مسلم في صحيحه.

وثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث سهل ابن الحنظلية قال: "ثوَّب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشِّعْب "، قال أبو داود: "وكان أرسل فارساً إلى الشِّعْبِ من الليل يحرس"، ومعنى ثوَّب بالصلاة: بمعنى بكر بالإقامة.

 أما إذا كان الالتفات بالجسم كله أو بالصدر بحيث انتقل به لغير القبلة، فإن الصلاة تبطل لكون استقبال القبلة شرطاً من شروط الصلاة اتفاقاً وشذ ابن حزم ومن وافقه، وبالله التوفيق.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام