السبت 17 شعبان 1446 هـ || الموافق 15 فبراير 2025 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5378

هل يجوز للطبيب المسلم الدراسة في بلاد الكفار بماله إن لم يكن التخصص موجودا في بلاد الإسلام
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 260: يوجد امتحانات طبية للالتحاق بالجامعات الطبية بدول الكفر وتتكلف مبالغ مالية ليست بالقليلة (على الأقل الإمتحان يكلف 2000 ريال سعودي) ويلزم الطالب الدخول لأكثر من امتحان وربما أكثر من مرة بسبب النجاح والرسوب مع العلم أن العوائد المادية لهذه الامتحانات تعود للدول المذكورة ويدفع من ضريبتها كذلك مساعدات لدولة بني إسرائيل!؟
هل يجوز للطبيب المسلم الدخول لمثل هذه الامتحانات ودفع تلك الرسوم؟ افتراضا أن الغرض بعد النجاح السفر لتلك الدول لدراسة تخصص لا يدرس في بلاد الإسلام؟


ج 260: الدخول في هذه الامتحانات وسيلة لحرب المسلمين إذا صح أن هناك نسبة تعطى لليهود فيكون ذلك من الموالاة لأعداء الله وكل وسيلة أدت إلى حرام فهي حرام باتفاق أهل العلم في باب الوسائل وقد سبق تفصيل ذلك بأدلته بما لا يحتاج إلى مزيد.

أما لو افترضنا على حد قول السائل أن الغرض بعد النجاح السفر لتلك الدول لدراسة تخصص لا يدرس في بلاد الإسلام.

فالجواب: إن كان غياب ذلك التخصص سيؤدي بالمسلمين إلى الهلكة والتي هي هلكة العرض أو النسل أو النفس أو المال أو الدين أو العقل فلا مانع من السفر والدراسة بشرطين عامين:

الأول: ألا تغلب المفسدة على المصلحة فإن غلبت المفسدة فالسفر حرام والدراسة كذلك.

الثاني: أن يأمن الطالب على نفسه ودينه من الفتن وأن يكون محصنًا بشيء من العلم الشرعي.

فإن فُقِدَ شرط من هذين الشرطين فلا يحل السفر ولا الإلتحاق؛ وبالله التوفيق.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام