ما حكم الشرع في شهادات الاستثمار التي ليست عليها فوائد سوى مكافأة في حالة الفوز فقط ويمكن استرداد رأس المال في حال الرغبة دون خصومات عليه؟
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 358: ما حكم الشرع في شهادات الاستثمار التي ليست عليها فوائد سوى مكافأة في حالة الفوز فقط ويمكن استرداد رأس المال في حال الرغبة دون خصومات عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
ج 358: السائل لم يوضح مقصوده جيدًا ولكن أقول: إن كان التعامل مع بنك ربوي أو شركة تجارية ووضعت هذا المال بنية أن تفوز بالمكافأة فهذا عين الربا ولا يجوز حتى وإن قالوا: لك أن تسحب مالك في أي وقت.
لأنك أعطيتهم أو وضعت في صندوقهم قليلًا ليعود لك فيما بعد نسيئة كثيرًا وقد كذبوا عليك عند أن قالوا لك: مكافأة لا بل هذه ربا استخدموا مالك ومال غيرك في تجارات أو وضعوها في بنوك وأخذوا الفوائد ثم أعطوا واحدًا من عملائهم حصته من الحرام بمسمى مكافأة أوقرعة فلا يجوز مطلقًا، وبالله التوفيق.