الثلاثاء 21 رجب 1446 هـ || الموافق 21 يناير 2025 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5624

حكم أخذ عوائد من بنك على مال وضع فيه ويدّعي أنه إسلامي وأن العائد غير مشروط ولا محدد

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 533: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً أضع أموالي في بنك يسمى بنك فيصل الإسلامي والعائد غير مشروط ولا محدد، فهل هذا حرام، وهل هذه الفائدة أو العائد حرام؟
فأنا أسمع أنه إذا كان العائد أو الفائدة أو الربح محدداً بين البنك والمودع فهذا هو الربا وغير ذلك فلا، فهل هذا صحيح، أفيدوني بارك الله فيكم.


ج 363: لا ننصحك بأخذ أرباح من أي بنك إسلامي على ودائعك بحجة أنهم يشغلونها لجهالة هذه المشاريع وإن لم يشترطوا تحديد نسبة ربحك فإنهم يأخذون الأموال من عشرات الآلاف من الأشخاص وتدفع على دفع متوالية يومياً للبنك بحيث يعجزون تماماً في فصل الربح من كل عمل أو مشروع لأي شخص وإنما يخممون الأرباح وليس هذا فحسب بل يضطرون في نهاية الأمر إلى وضع نسب معينة لكل مودع وقد أكد لي ذلك مدير عام أحد البنوك الإسلامية بعد مناقشتي له قبيل تحضير رسالة الدكتوراه في إدارة الأعمال الإسلامية، فالحذر فإن أقل ما يقال في هذه الأرباح أنها مشبوهة إن لم نجزم بأنها ربا.

وفي الحديث: "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ(1) لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى(2) يوشك(3) أن يرتع(4) فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة(5) إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"(6).

وعملاً بالحديث الحسن: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة"(7)، وبالله التوفيق. 
ــــــــــــــــــــــ
([1]) أخذ حذره قبل أن يدخل في الأمر، من البراءة: أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه, أوحصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه، وبالغ في براءة دينه من أن يختل بالمحارم وعرضه من أن يتهم بترك الورع.
([2]) المحمي من الأرض.
([3]) يقرب.
([4]) تأكل أنعامه منه كما تشاء.
([5]) قطعة لحم قدر ما يمضغ.
([6]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (1/28 رقم 52)]، مسلم في صحيحه [كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (3/1219 رقم 1599)]كلاهما من حديث النعمان بن بشير.
([7]) أخرجه الترمذي في سننه [كتاب صفة القيامة، باب اعقلها و توكل (4/668 رقم 2518)] من حديث الحسن بن علي.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام