حكم استخدام الصبغة السوداء
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 05: ذكرتم في بعض كتبكم وفتاويكم أن استخدام الصبغة السوداء محرمة وذكرتم أنه صح عن الحسن والحسين وعثمان ومعاوية وغيرهم الصبغُ بالسواد، ألا يرى فضيلتكم أن ذلك حاله كالأحاديث التي في اللحية مما جاء عن ابن عمر فإنه خالف ما رواه فيكون الأخذ من اللحية محرماً؟
ج 05: هؤلاء الصحابة أجلاء وعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام زمناً طويلاً ورأوه ورأوا شعر رأسه ولحيته وعاشوا في زمن الرواية عنه في العهد النبوي الزاهر، وثبت أنهم صبغوا بالسواد ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، وتفسير ذلك على رأي بعض أهل العلم أن النهي عن الصبغة بالسواد إنما هو من كان عنده ثغامة وكان كهلاً كأبي قحافة كما في الحديث، أما من كان دون الكهولة فلا بأس وهو قول مشهور عن جماعة من العلماء وذكره شيخ الاسلام الشوكاني والغزالي، وهناك قول آخر وهو أن المقصود بالسواد نوع من العشبة وليس النهي عن استخدام السواد للشعر، وآراء أخرى، وعندما ذهبت إلى القول بالحرمة إنما هو من باب الراجح دفعاً لهذه الاختلافات، لكني أنصح من أراد أن يستخدم الصبغة السوداء أن يجعل محلها صبغة بني غامق "يعني داكن" فهي أقرب للشعر الطبيعي وأكثر البشر شعرهم ليس أسود كما يظنه البعض من العرب بل هو أقرب ما يكون إلى البني الغامق وهو قريب من السواد، ولعل ما فعله الصحابة من هذا القبيل بمعنى كانوا يصبغون بما ظاهره أسود وليس بأسود بمحض، وبالله التوفيق.