الثلاثاء 2 جمادى الآخرة 1446 هـ || الموافق 3 دجنبر 2024 م


قائمة الأقسام   ||    الأسئلة النجدية 1443هـ    ||    عدد المشاهدات: 6381

حكم لبس الثوب أو الإزار إلى الكعبين وهل العمامة سنة أم عادة؟

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س 08: شيخنا بعض الإخوة يلاحظ أنك أحيانا تلبس ثوباً إلى الكعب وقد جاء في الحديث: "ازار المسلم إلى نصف الساق"، وأيضاً شيخنا بعضهم يقول لماذا بعض الأوقات نرى الشيخ صادق حاسر الرأس، مع أن لبس العمامة أو الخمار للرجال سنة؟


س 08: نعم إزرة المسلم إلى نصف الساق، وعادتي ألبس الإزار إلى نصف الساق وهو ما يسمى عند أهل اليمن بالمعوز أو المقطب أو الفوطة، لكن الثوب الذي هو القميص العربي والمسمى عند بعض العوام الدشداشة أو الكندورة أو الثوب غير الإزار فلو لبسنا الثوب إلى نصف الساق وسجد الواحد منا فسيرى الناظر من خلفه سرواله الداخلي فاللبسان يختلفان، فالحديث الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" يشمل الثوب، بمعنى لا يجوز لك أن تلبس الثوب أو الإزار إلى أسفل الكعبين أما إلى الكعبين وما قبلهما فهو جائز اتفاقاً، فلا تخلطوا، هكذا معنى الحديث، وهذا واضح من ظاهر النص.

فلو لبس الانسان الإزار أو الثوب إلى قبل الكعب أو إلى الكعب أو وسطه فلا حرج.

وقد أكد ذلك ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جرّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه".

إذن النهي ما كان إلى أسفل الكعبين وما قبل الأسفل فلا حرج ولا جناح، وقد نبه كثير من أهل العلم إلى هذا البيان والتفريق، نعم وقع في قول بعض العلماء عبارة: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نـزل عن الكعبين فهو ممنوع، لكن كون هذا الصنف يدعي المساواة بين الثوب والإزار فهذا غير سليم فالإزار يختلف لغة وشرعاً وعرفاً وكذا من حيث اللبس عن الثوب.

المشكلة يا إخواني من حيث الفهم ليس غير، لذا عليكم أن تفرقوا بين اللبسين، فالإزار يُلبس إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نـزل عن الكعبين فهو ممنوع، والثوب نلبسه إلى ما قبل الكعبين بقليل أو إلى الكعبين أو إلى وسطهما، فإن نزل إلى أسفل الكعبين بسبب الإنحناء أو الركوع فلا إثمية في ذلك لأنه غير مقصود في اللباس ولا هو حده، فافهموا ذلك جيداً، ولذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: "إنك لست ممن يفعله خيلاء".

 فمن سقط منه الإزار أو الثوب إلى أسفل الكعبين بسبب تراخيه أو انحناء أو ركوع ونحو ذلك فلا حرج عليه لأنه ما قصده.

أما العمامة فهي لبس العرب من قبل الاسلام ولما جاء الاسلام بالوحي جاء ذكرها في السنة في مواضع كثيرة، فذهب بعض العلماء إلى أنها سنة، وذهب البعض الآخر إلى أنها عادة، وهذا من حيث الأصل، أما عند الصلاة فلا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حاسراً رأسه، بل كان يصلي وهو لابس العمامة أو القلنسوة إلا عند احرامه في حج أو عمرة، وقد قال العلماء إن قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ يشمل أيضاً لبس العمامة للصلاة، ومن هنا قال بعضهم هي سنة فعلية في الصلاة، وهذا هو الصحيح، فهي سنة يؤجر عليه المسلم في الصلاة، وعادة في غير الصلاة، وأنا ممن ينصح بلبسها في الصلاة وغيرها، أما رؤيتي حاسرَ الرأس أحياناً كما ورد في السؤال فالواقع أنه ليس أحياناً، بل كثيراً لأنه سبق أن عملت في رأسي عملية جراحية قبل ربع قرن، ولذا ربط العمامة لوقت كثير يؤثر علي بألم أو غيره، وبالله التوفيق.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام