حكم المال الناتج من بيع ألبسة الجينس بعد ترك بيعها
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س586: أنا تاجر أبيع الألبسة منذ وقت طويل وهذه الألبسة هي من نوع (الجينز)، التي تكون مشابهة في الجملة للباس الكفار.
ثم أشار علي بعض الإخوة جزاهم الله خيراً أن هذا النوع من الألبسة لا يجوز بيعه ولا لبسه وأتوني بكلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا، والآن أنا محتار ماذا أفعل بالمال الذي جنيته من هذا العمل علماً أني توقفت عن هذا العمل فأرجو من فضيلتكم أن تجيبونا في هذا جواباً يكون دليلاً يدلني على الخير حفظكم الله؟
ج586: أولاً: المال الذي حصل من خلال بيع هذه الألبسة يعتبر حلالاً لجهلك بالحكم وبناءا على تفصيل سنبينه لك في المسألة، ولكونك تبت والتوبة الصادقة تجب ما قبلها لحديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"(1) أخرجه ابن ماجة والحديث حسن.
ثانياً: هناك تفصيل في المسألة في ما يتعلق بألبسة (الجينز) فإن كانت ضيقة تفصل مفاتن الشخص نظراً لضيقها أو كانت ممزقة من بعض الجهات أو تحمل شعارات تسيئ للأديان السماوية أو صوراً تعظم بعض الفساق منهم أو تسيئ للأخلاق العامة أو كتابات تدعو إلى الرذيلة والفحش أو اشتراها الشخص ولبسها تقليداً للكافرين وحباً لهم فهذه لا يجوز بيعها.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: "لتتبعن سَنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟".
أما إذا كانت خالية مما سبق وواسعة فلا بأس ببيعها ولبسها، وبالله التوفيق.
ـــــــــــــ
([1]) أخرجه ابن ماجة في سننه [كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (2/1419 رقم 4250)] من حديث عبد الله بن مسعود.