مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته

حكم التكفل بآداء أقساط باقية على رجل عجز عن سدادها لبنك على سيارة اشتراها منه على أن تصبح السيارة ملكاً له

حجم الخط تصغير/تكبير: الخط مفروض من الإدارة، تم تعطيل الاختيار

حكم التكفل بآداء أقساط باقية على رجل عجز عن سدادها لبنك على سيارة اشتراها منه على أن تصبح السيارة ملكاً له

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 520: رجل بقي عليه أقساط لبنك في سيارة اشتراها منه وعجز عن إكمال الأقساط فجاء واحد وتكفل بأداء بقية الأقساط على أن تصبح السيارة ملكاً له فهل هذا يجوز له؟


ج 520: إن كان المشتري اشترى السيارة من البنك بالأقساط بالطريقة المشروعة بمعنى أن البنك كان يملك السيارة قبل أن يبيعها للمشتري الأول فلا حرج وهذا مذهب الجمهور كما سلف في جواز بيع التقسيط لما سبق بيانه في الأجوبة السابقة وإن اشترى السيارة من البنك بالأقساط والبنك لا يملك السيارة وإنما بواسطة المعارض أو الوكالات التجارية أو المالك الأصلي فلا يجوز لأن البنك باع ما لا يملك، وبالتالي فهذا التكفل تعاون على الإثم والعدوان كما قال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"(1). وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــــــ
([1]) سورة المائدة، الآية (2).

مقالات مشابهة من نفس السلسلة

سجّل طالب علم لمتابعة تقدمك وكتابة ملاحظاتك وطرح أسئلتك على الإدارة. تسجيل / دخول