حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س152: رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاث مرات، طبعاً أول مرة يطلقها فما هو الحكم عليه؟
ج152: إذا قال لها ثلاث مرات في مجلس واحد أنت طالق فهذه تعتبر طلقة واحدة وله أن يراجعها، وإذا طلقها في مجلس طلقة ثم خرج لمكان ثاني وطلقها طلقة، ثم ذهب لمكان ثالث وطلقها طلقة، فهذه تعبر ثلاث طلقات، وقد بانت منه، وهذا هو الصحيح في المسألة خلافا للجمهور، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- وأبي بكرٍ وسنتين من خلافةِ عمرَ ، طلاقُ الثلاثِ واحدة، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : إنَّ الناسَ قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيهِ أناةٌ[1] ، فلو أمضيناهُ عليهم ! فأمضاهُ عليهم "[2] بمعنى أن عمر –رضي الله عنه- جعل من طلّق ثلاثاً فهي ثلاث، ومن طلق مائة فهي ثلاث، ولم يجعلها طلقة واحدة، وهذا اجتهاد منه -رضي الله عنه-، أراد به أن يؤدب الناس؛ لأنهم صاروا يلعبون ويكثرون من لفظ الطلاق، إلا أن الأصل ما كان على عهد رسول الله وما كان على عهد أبي بكر وما كان على خلافة عمر من السنتين الأوليين، ولذلك فالصحيح في المسألة أن هذا اللفظ وهو الطلاق بالثلاث أو المائة في مكان واحد يعتبر طلقة واحدة، وبالله التوفيق.
[1] أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة.
[2] أخرجه مسلم في "صحيحه" [كتاب الطلاق –باب طلاق الثلاث (2/ 1099 رقم 1472)].