حكم المسح على الحذاء
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 232: ما حكم المسح على الحذاء أثناء الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين؟
ج 232: إذا كان الحذاء كالجورب أو الخف ساتراً للقدمين مع الكعبين وقد لبسه الشخص على طهارة فإنه يأخذ حكمه على الصحيح من أقوال أهل العلم باعتبار أنه يقاس على الخف، وعندها جاز له المسح على الحذاء يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وأما إذا لم يكن ساتراً للقدمين مع الكعبين كالذي يُسمى اليوم بالصندل والشبشب والزنوبات ونحوها فلا يُمسح عليه لأنه لم يأخذ وصف الخف من حيث الستر للقدمين مع الكعبين، وحكم المسح المتقدم إنما يتعلق بالمسح باليد المبللة بالماء على ظاهر الحذاء عند الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين، أما أسفل الحذاء فإنه يلزمه قبل الصلاة أن ينظر أسفلهما فإن رأى أذى فيهما فإنه يمسح أسفلهما على الأرض دون أن يخلعهما ثم ليصلي بهما إذا أراد، لحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما"، وبالله التوفيق.