الأربعاء 3 ذو الحجة 1447 هـ || الموافق 20 ماي 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 7942

حكم استخدام بعض الألفاظ في غير مقصودها الشرعي

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س144: ما حكم من يقول فلان زنوه أو ابن حرام  ليس بنية القذف بل لحسن تصرفه أو لأسلوب كلامه مع الناس؟ جزاك الله خير.


س144: هذه الكلمات من استخدام الألفاظ في غير مقصودها الشرعي، ويجب تركها مع التوبة والاستغفار وطلب المسامحة ممن قيلت فيه، لكون هذه من التهم والقذف المحرم، وإن لم يقصد المتكلم، لكن لا يقام عليه حكم القذف لكونه لم يقصد ذلك، فتطهير اللسان من هذه الألفاظ مطلوب شرعاً، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند وسنن أبي داود بإسناد حسن : "من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة [1] الخبال[2]    حتى يخرج مما قال".

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً : "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم"، وبالله التوفيق.

 

[1] طين ووحل كثير.

[2] في الأصل الفساد, وفي الحديث أن ردغة الخبال: عصارة أهل ألنار ( قيحهم وصديدهم وعرقهم).




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام