الأحد 10 شوال 1447 هـ || الموافق 29 مارس 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 6337

هل يكفر من سب الدين وهل يفرق بين الجاهل وغيره في هذه المسألة؟

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 464: هل يكفر من سب الدين وهل يفرق بين الجاهل وغيره في هذه المسألة؟


ج 464: سب الدين كفر بإجماع المسلمين سواء كان الساب مازحًا أو مستهترًا أو محقًا عملًا بقوله جل شأنه "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ"(1).

أما هل يعذر الجاهل فنعم إن كان لا يعلم شيئًا عن هذه المسألة كأن يكون من أهل الفترة الذين لم يبلغهم الدين عملًا بقوله تعالى: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا"(2).

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت فقال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغفر له بذلك(3).

فهذا أنكر أصلًا من أصول العقيدة وهو قدرة الله وإنكارها كفر فعذره الله لجهله فكذلك الحال في جهلة المسلمين في مثل هذه الأمور.

لكن من علم أنه كفر فسب الدين على أي هيئة فهو كافر مرتد.

ويلزم في حقه التوبة الصادقة وإلا قتل حدًا.

ودليل التوبة في حقه قوله تعالى: "إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ"(4)، فإن هذه الآية جزء من الآية السابقة وفيها دلالة على أن الله قد يعفو عمن كفر بالتوبة الصادقة ودليل قتله حدًا إن لم يتب قوله عليه الصلاة والسلام: "من بدل دينه فاقتلوه"(5)، وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــ
([1]) سورة التوبة، الآية [65 ، 66].
([2]) سورة الإسراء، الآية (15).
([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأنبياء، باب {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم} / الكهف 9 / (3/1283 رقم 3294)]، ومسلم في صحيحه [كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (4/2109 رقم 2756)] كلاهما من حديث أبي هريرة.
([4]) سورة التوبة، الآية ( 66).
([5]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ( 6/2537 رقم6524)] من حديث ابن عباس.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام