حكم الباروكة
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س501: فضيلة الشيخ ما حكم لبس الباروكة؟
ج501: لا يجوز فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفَأَصِلُهُ؟ فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة"(1).
وفيه أيضا عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا(2).
وقوله: شيئاً - يدل على أن الوصل حرام سواء كان بشعر حقيقي أو اصطناعي والقاعدة عند أهل الفقه والأصول: أن الكلام في سياق الإثبات يدل على العموم فلا شك من عموم النهي وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــ
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب اللباس، باب الموصولة (5/2218 رقم 5597)]، ومسلم في صحيحه [كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله (2/1676 رقم 2122)] كلاهما من حديث أسماء بنت أبي بكر.
([2]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله (3/1679 رقم 2126)] من حديث جابر بن عبد الله.