حكم زكاة الفطر على أصحاب الدخل المادي اليسير
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 335: هل يلزم الشخص الذي لا يعمل، أو راتبه بسيط ولا يكفيه زكاة الفطر أفتونا مأجورين؟
ج 335: زكاة الفطر لازمة في حق المستطيع لقوله تعالى: "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا"(1) فإن أداها الشخص وراتبه لا يغطي مصاريفه ومصاريف أولاده الشهرية أو ليس له دخل يغطي هذه المصاريف فإنما هو تكلف يتكلف به الشخص، والتكلف منهي عنه لأدلة متكاثرة.
منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس قال: "كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف"(2)، وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في دفع زكاة الفطر الاستطاعة وهي عند السائل متعذرة، وبالله التوفيق.
___
([1]) سورة البقرة، الآية (286).
([2]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه (6/2659 رقم 6863)] من حديث أنس بن مالك.