حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 546: فضيلة الشيخ ما حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة علماً بأنها طبية لقصر النظر وبغرض التزين للزوج؟
ج 546: إن كان للتزين للزوج أو العلاج وليس هناك ضرر فلا بأس، أما وهناك ضرر فلا يجوز البته لأن هذا من التهلكة والإضرار بالنفس عملاً بالقاعدة الفقهية في هذا الباب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وفي الحديث الحسن لغيره من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت مرفوعاً: "لا ضرر ولا ضرار"(1) أخرجه أحمد وابن ماجة وغيرهما.
قال تعالى: "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "(2). وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــ
([1]) أخرجه أحمد في مسنده [مسند بنى هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم (1/313 رقم 2867)] من حديث بن عباس.
([2]) سورة البقرة، الآية (195).