الأحد 10 شوال 1447 هـ || الموافق 29 مارس 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 6305

 حكم زكاة الحلي المستعمل
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س 557: زوجتي معها ذهب وجميعه تلبسه وتستخدمه، سؤالي هل عليه زكاة أو لا؟

ج 557: نعم عليه زكاة لعموم ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار(1).

ولما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والحديث حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مَسْكَتَانِ(2) غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا.
قالت: لا.
قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار.
قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هما لله ولرسوله(3).

فهذان حديثان كافيان في الاستدلال على وجوب إخراج الزكاة.

وهناك أيضاً حديث عائشة - رضي الله عنها - عند أبي داود: أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فَتَخات(4) من وَرِق(5)، فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال: "أتؤدين زكاتهن؟"
 فقالت: لا، قال: "هن حسبك من النار"(6).

ولا فرق بين ملبوس أو مستعمل فيلزم في حلي المرأة الزكاة كما سبق بيانه والحق أحق أن يتبع، وبالله التوفيق.
ــــــــــــ
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير، باب الخيل لثلاثة (3/1050 رقم 2705)]، ومسلم في صحيحه [كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (2/680 رقم 987)] كلاهما من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.
([2]) مسكتان بفتحات أي سواران والواحد مسكة بفتحات والسوار من الحلى معروف كالأساور والخلاخيل والواحد منه الخلخال يكون في الرِجِل أو تكسر السين وتضم وسورته السوار بالتشديد أي ألبسته إياه.
([3]) أخرجه النسائي في سننه [كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي (2/19 رقم 2258)] من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
([4]) الخواتيم الكبار كانت النساء يتختمن بها والواحدة فَتْخَة، وقيل: خواتيم لا فصوص لها وقيل حليّ النِّسَاءِ توضع في أصابع الرَّجْل.
([5]) فضة.
([6]) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (1/488 رقم 1565)] من حديث أم المؤمنين عائشة.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام