الأربعاء 26 ذو القعدة 1447 هـ || الموافق 13 ماي 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 6417

حكم استخراج بطاقة الإقامة من بلدة تتبع ولايته التي يقطن بها
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س 664: هــــل يجوز لي استخراج بطاقة الإقامة من مكان يبعد حوالي 70 كلم من مقر إقامتي الأصلي، علمًا أن هذه البلدية تابعة للولاية التي أقطن بها.

والعلة من استخراج بطاقة الإقامة هي استخراج بطاقة لكي يكون لي الحق في الاشتراك بمسابقة التوظيف - حسب القانون المعمول به - ولكن الإشكال الحاصل في المسالة أننا نحن أصحاب الولاية ليس لنا الحق في الاشتراك بمسابقات التوظيف التي صارت حكرًا على أصحاب هذه البلدية التي هي تابعة لولايتنا، وحسب القانون في حال إخفاق المجموعة المشاركة في الاختبار أو عدم توفر التخصصات المطلوبة من طرف المؤسسات يتم استدعاء مجموعة من المتسابقين من ولايتنا، ولكن للأسف يلجأ المسيرون في المؤسسات وذوو الشأن بتجاوزنا، ويقومون بما يسمى بالتوظيف المباشر، وغالبًا ما يكون هؤلاء ليسوا أهلا للمناصب التي يشغلونها.

أيضًا في مثل حالي هذه فإني أريد عملي ألا يكون بعيدًا عن والدَيَّ؛ لأنهما تقدما في السن -حفظهما الله-، كما أحيطكم علمًا أنني متخصص في مجال المحروقات والطاقة، وبارك الله فيكم؟

ج 664: لا بأس من استخراج إقامتك من أي مدينة تتبع ولايتك، فالأمر فيه سعة إذا سَلِمَ استخراجُها من الرشوة ومخالفة الشرع.

وأما دخولك في المسابقة فلا نفتيك في ذلك، لأننا لم نقف على صيغتها وحقيقتها في قانونكم، ولم تبيّن لنا أحكامها الواردة في نظام دولتكم، وبالله التوفيق.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام