حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجل لضرورة العلاج
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 683: شيخنا بارك الله فيكم: أم زوجتي مريضة مند مدة طويلة، ومرضها يتفاقم يوماً بعد يوم؛ لاستحيائها من الذهاب إلى طبيب أمراض المسالك البولية، وذلك لأنه رجل؛ لنقص أو عدم وجود نساء متخصصات في هذا الميدان في مدينتنا، وقد رفضت أم زوجتي أن تذهب إلى الطبيب -اضطراراً- إلا برفقة ابنتها؛ لاستحيائها الشديد أن يرافقها زوجُها، فهل لها أن تطلب مرافَقةَ ابنتِها دون زوجها، مع علم الزوج بذلك؟
ج 683: هذه المرأة بهذا الفعل تلقي بنفسها إلى التهلكة، ولا يحل لها أن تصبر على ألمها بحجة أنها خجولة من الطبيب، أو لكونها محرجةً من مرافقة زوج ابنتها، ولا شك أنها بهذا الفعل تعذب نفسها وتهلكها، والله تعالى يقول: "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"([1]).
وقد ثبت من حديث ابن عباسٍ، وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهما- مرفوعاً: "لا ضرر ولا ضرار" كما أخرجه أحمد في "مسنده" وغيره([2]).
وعليه فيجب على المرأة التداوي عند الطبيب الرجل، في حال عدم وجود المرأة الطبيبة المتقنة المتخصصة لمثل هذه الحالات، ولا حرج أن يكشف عنها هذا الطبيب للضرورة؛ فإن الله -عز وجل- يقول: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ"([3]).
ولا مانع أن تذهب الأم مع ابنتها من غير زوجها، ما دام وذهابُ الزوج سيسبب لها إحراجاً قد يؤدي إلى أن تترك الأم الذهاب للعلاج، وعلى هذه الأم المسارعة للذهاب إلى الطبيب برفقة ابنتها؛ حفاظاً على صحتها التي هي أمانة في عنقها، وبالله التوفيق.