حكم إتيان الزوجة في دبرها وهي راضية
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 525: ما حكم إتيان الزوجة في دبرها، خاصة وأنها تجد اللذة في ذلك؟
ج 525: من الكبائر العظام وقد وردت أدلة كثيرة تحرم ذلك منها:
ما أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"(1).
وثبت عند أبي داود وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"(2).
ومن حديثه عندهما أيضاً بلفظ: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها"(3).
وعند أحمد بإسناد حسن من رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هي اللوطية الصغرى(4) - يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها".
وأحاديث وآثار أخرى كثيرة، ولا شك أن الزوجة إن رضيت بذلك فحكمها حكم الفاعل سواء في اللعنة أو الذنب لكونها راضية وتعاونت معه على الإثم والعدوان ويلزم الزوجين التوبة والاستغفار والله المستعان.
ــــــــــــــــــــــــ
([1]) أخرجه ابن ماجة في سننه [كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إيتان الحائض (1/209 رقم 639)] من حديث أبي هريرة.
([2]) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب النكاح، باب في جامع النكاح (1/209 رقم 639)] من حديث أبي هريرة.
([3]) أخرجه أحمد في مسنده [مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما (1/619رقم 1923)] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
([4]) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب النكاح، باب النهي عن ايتان النساء في أدبارهن (1/619رقم 1923)] من حديث أبي هريرة.