حكم تشقير الحواجب بصبغ الزائد منها باللون الأشقر إذا كانت حواجب المرأة كثيفة
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 547: فضيلة الشيخ ما حكم تشقير الحواجب أي صبغ الزائد منها باللون الأشقر إذا كانت حواجب المرأة كثيفة بحيث يكون الشعر زائداً من فوق مما يجعل مظهره غير مرتب هل يجوز لها عمل ذلك بغرض التزين لزوجها؟
ج 547: لا مانع من باب التزين للزوج ولمنع المثلة كما ورد في السؤال بأنها كثيفة، وبالله التوفيق.