الأربعاء 22 شوال 1445 هـ || الموافق 1 ماي 2024 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5297

ما هو ربا الصرف وما هي صورته؟

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 455: هل هناك ربا يقال له ربا الصرف وما هي صورته؟


ج 455: نعم هناك ربا يقال له ربا الصرف: وهو بيع أحد النقدين بالآخر آجلًا فهذا لا يجوز لما أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم: أنهما سئلا عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِق(1) دينًا(2).

لكن يجوز بيع الصرف إذا اتحد الجنس وكان يدًا بيد لما أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أنهما قالا: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح(3).

وكذا يجوز إذا اختلف الجنسان وكان يدًا بيد لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(4). وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــ
([1]) الفضة.
([2]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة (2/762 رقم 2070)]، ومسلم في صحيحه [كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا (3/1212 رقم 1589)] كلاهما من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم.
([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب البيوع، باب التجارة في البر (2/726 رقم 1955)]، ومسلم في صحيحه [كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا (3/1212 رقم 1589)] كلاهما من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم، واللفظ للبخاري.
([4]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (3/1210 رقم 1587)] من حديث عبادة بن الصامت.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام