السبت 22 ذو القعدة 1447 هـ || الموافق 9 ماي 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 6247

حكم تأجير عقار لبنك ربوي
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س 645: السلام عليكم، هل يجوز تأجير عقار لبنك ربوي في بلد كافر كـ(روسيا)؟ وفي حال عدم الجواز -هل يجوز أن يباع العقار وهو قيد الإيجار لجهة ثالثة؟ أفتونا مأجورين أحسن الله اليكم.

ج 645: وعليكم السلام ورحمة الله، أما تأجيره لبنك ربوي فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأما بيعه على شركة أخرى أو شخص آخر من الكافرين أو غيرهم فلا حرج في ذلك؛ فقد تعامل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود وباع منهم واشترى، ومات وهو مديون لهم في حَبٍّ، كما في الصحيح ([1])، وبالله التوفيق.


[1] أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعًا من شعير". [كتاب الجهاد والسير - باب ما قيل في درع النبي - صلى الله عليه وسلم - والقميص في الحرب، (3/ 1068 رقم 2759)].




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام