الأحد 10 شوال 1447 هـ || الموافق 29 مارس 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5991

اشترك شخص في شركة تزوده ببرامج مقابل رسوم مالية فيقوم هذا الشخص بدعوة الزبائن للشركة فتعطيه الشركة مالا على ذلك، ما حكمه؟

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 435: سؤالي عن حكم عملية ربحية مشتبهة لدي وهي كالتالي: يقوم الشخص الأول بالاشتراك في شركة ما، ويدفع مقابل الاشتراك رسومًا معينة، مقابل تزويده بخدمات وبرامج علمية وحاسوبية، فيقوم هذا الشخص بدعوة أشخاص آخرين للاشتراك، بحيث يصل إلى عدد معين، فتمنحه الشركة مالًا لخدمته إياهم ولتزويده بمشتركين جدد، ويكون حالهم كالأول، يزودونه بالمعلومات والبرامج ...إلخ وللعلم إن محتوى هذه البرامج سليم وخالي مما نهى عنه الشرع، ولكن الطريقة جائزة أم لا؟ وتتم هذه الطريقة إلى ما لا نهاية، بحيث كلما ازداد عدد المشتركين من قبل شخص معين زادوا له بالراتب، وإذا قام الأشخاص المدعوين بدعوة آخرين يكتب لهم، وأيضًا ينصب لصالح الأول.

وهل دعوة الناس إلى مثل ذلك يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى .." الحديث، فهل لي أن أشترك بها؟


ج 435: إذا كان العمل خدماتي وليس في باب السلع في شيء فجائز ما دام هو يُزَّود بهذه البرامج مقابل هذه الرسوم وبخصوص المال الذي يستلمه مقابل الإتيان بالزبائن الجدد فهذا من السمسرة الجائزة ولا بأس بدعوة الناس إلى مثل ذلك بشرط أن يكون الأمر كما ذكر لنا السائل وأن يكون في غير باب السلع؛ وبالله التوفيق.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام