السبت 18 ذو الحجة 1446 هـ || الموافق 14 يونيو 2025 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5737

لا يجوز شراء السلعة من غير معاينتها

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 453: إذا جئت البائع وأردت أن أشتري منه بضاعة فقال لي هي في المخزن وما عندي عينة فهل يجوز أن أشتري هذه البضاعة من غير معاينة؟


ج 453: لا يجوز لك أن تشتري البضاعة من غير معاينة لكونه يلزم المشتري النظر إلى السلعة قبل شرائها فيلحق بالمنابذة لما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه(1)، لكن لو كانت السلعة معروفة لديك ولو بصورها، وقد اشترط بايعها ردها في حين لم تكن المطلوبة فلا بأس كما هو حال الشراء من خلال مواقع الانترنت، وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــــــــ
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب البيوع، باب بيع الملامسة (2/754 رقم 2027)]، ومسلم في صحيحه [كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (3/1152 رقم 1512)] كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام