الأربعاء 3 ذو الحجة 1447 هـ || الموافق 20 ماي 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 6316

حكم الحركة في الصلاة إلى الأمام أو اليمين أو اليسار للسترة أو غيرها

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


 س 517: في الصلاة هل يجوز الحركة إلى الأمام أو اليمين أو اليسار أي إذا ما بقي فراغ أمامه أو خلفه؟


ج 517: إن كانت أثناء الصلاة وكانت لها حاجة فلا حرج إن شاء الله، أما الحركة بنية الذهاب إلى السترة فهذا خلاف السنة ولم يصح ذلك إلا ابتداء أي قبل الدخول في الصلاة.

لما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن(1) منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته"(2).

وبما أخرجه ابن خزيمة مرفوعاً: "لا تصل إلا إلى سترة"(3).

لكن لا يدل هذا على أن تتقدم أو تتأخر ونحوها من أجل السترة إن كان السترة لك شخص قام من مكانه.

نعم المقصود إذا أردت أن تشرع في الصلاة، وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــــــــ
([1]) فليقترب.
([2]) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة (1/242 رقم 695)] من حديث سهل بن أبي حثمة.
([3]) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه [كتاب الوضوء، باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم (1/135 رقم 268)] من حديث ابن عمر.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام