الأحد 10 شوال 1447 هـ || الموافق 29 مارس 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 7150

الحكم في جماع الزوجة من الخلف برضاها
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س573: ما حكم الشريعة في نكاح الزوج لزوجته من الخلف برضاها وهل هناك كفارة إذا كان الحكم بعدم جواز ذلك؟

ج573: إذا كان يجامعها من الخلف ومحل الوطء في قبلها فلا حرج لما أخرجه الشيخان عن ابن المنكدر سمع جابراً يقول: "كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى(1) شِئْتُمْ"(2)(3).

وإن كان جامعها من الخلف في دبرها فهذا حرام بل ومن الكبائر العظام وقد وردت أدلة كثيرة تحرم ذلك منها:

ما أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"(4).

وثبت عند أبي داود وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"(5).

ومن حديثه عندهما أيضاً بلفظ: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها"(6).

وعند أحمد بإسناد حسن من رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هي اللوطية الصغرى"(7) - يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها.

وأحاديث وآثار أخرى كثيرة ولا شك أن الزوجة إن رضيت بذلك فحكمها حكم الفاعل سواء في اللعنة أو الذنب لكونها راضية وتعاونت معه على الإثم والعدوان ويلزم الزوجين التوبة والاستغفار وأن يتصدق الزوج بدينار أو نصف دينار لحديث ابن عباس عند أحمد وغيره، والحديث صحيح، قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار"(8) وبالله التوفيق.
ـــــــــــــ
([1]) كيف.
([2]) سورة البقرة، الآية (223).
([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير، باب قول الله {وعلم آدم الأسماء كلها} / 31 / (4/1645 رقم 4254)]، ومسلم في صحيحه [كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر (2/1058 رقم 1435)] كلاهما من حديث جابر بن عبد الله.
([4]) أخرجه ابن ماجة في سننه [كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إيتان الحائض (1/209 رقم 639)] من حديث أبي هريرة.
([5]) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب النكاح، باب في جامع النكاح (1/209 رقم 639)] من حديث أبي هريرة.
([6]) أخرجه أحمد في مسنده [مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما (1/619 رقم 1923)] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
([7]) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب النكاح، باب النهي عن ايتان النساء في أدبارهن (1/ 619 رقم 1923)] من حديث أبي هريرة.
([8]) أخرجه أحمد في سننه [ومن مسند بنى هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (1/237 رقم 2121)] من حديث ابن عباس.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام