السبت 17 شعبان 1446 هـ || الموافق 15 فبراير 2025 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5682

حكم السقط بعد شهرين من الحمل وعدة صاحبته وطهرها
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س606: ما حكم السقط بعد شهرين من الحمل؟ وهل له عدة؟ وما هي؟ ومتى يجوز الجماع؟

ج606: لا يجوز السقط عمداً بأي حال من الأحوال وحاصل ما يمكن قوله في هذه المسألة:

إن ثبت طبياً من طبيب موثوق به في أن الأم ستتضرر كثيراً إن بقي في بطنها أو ظاهره إن عاش فسيكون مشوهاً ونحو ذلك.

فلا حرج من إسقاطه قبل تمام الأشهر الأربعة الأولى لكونه لم ينفخ فيه الروح وما زال في مرحلة التكوين التي لا يمكن أن يقال إنه تم خلقه.

أما إذا تمت الأربعة أو زاد فلا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال لكونه قد تكون إنساناً عملاً بما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود: قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة(1) مثله ثم يكون مضغة(2) مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح"(3).

ومن أسقطه فقد قتل نفساً مؤمنة حتى وإن كانت الأم كافرة، وكل من شارك فهو كمن قتل.

أما هل للزوجة عدة فالجواب إن حصل السقط ونزل الدم فيلزم التوقف عن المعاشرة حتى يتوقف الدم وهو دم النفاس فإن ظهر دم غير النفاس كأن يكون دم نزيف فقد طهرت الزوجة لكن لا يعني هذا أنها إن طلقت أو مات عنها زوجها فلا تتزوج حتى تطهر لا بل بمجرد وضع الجنين سواء كان سقطاً أو غيره فقد انتهت عدتها لكن يشترط أن يكون سن السقط هو ستة أشهر فما فوق فإن كان دون الستة فيلزمها ثلاثة قروء حكمها كغيرها من ذوات الحيض، وبالله التوفيق.
ـــــــ
([1]) دمًا غليظًا جامدًا سميت بذلك للرطوبة التي فيها وتعلقها بما مر بها.
([2]) قطعة لحم قدر ما يمضغ.
([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (3/1174) رقم 3036]، ومسلم في صحيحه [كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (4/2036) رقم 2643] كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام