الأربعاء 3 ذو الحجة 1447 هـ || الموافق 20 ماي 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 6308

حكم تشقير الحواجب
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س 679: هل يجوز تشقير الحواجب؟

ج 679: إذا كان بغرض التزين للزوج أو إخفاء بعض العيوب إن وُجِدَتْ فلا بأس إن شاء الله، بحيث لا تشقر المرأة كل شعر الحاجب أو نصفه أو جزءًا دون جزء، وإنما ما احتاجت إليه بغرض التزين أو إخفاء عيب فيه، ولو استغنتِ المرأةُ عنه فهو أفضل، وذلك لأن بعض النساء -غفر الله لهن- تستعمله حتى تبالغ في استعماله، فتكثر التشقير، لتُشابِهَ به من تحلِق أو تنتف من حاجبيها، أما الأصل ما دام هو بغرض التزين للزوج وإخفاء بعض العيوب فكما قلنا بأنه لا بأس، وبالله التوفيق.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام