حكم من شك أنه نسي ركناً من أركان الوضوء؟
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س153: ما حكم من تذكر بعد وضوئه أو شك في أنه نسي ركناً من أركان الوضوء؟
ج153: العبادة لا تبطل إلا بفقدان شرط أو ركن أو فسادهما أو وجود مانع شرعي كحيض ونحوه متعمدًا أو ناسيًا أو شاكاً، ومما لا خلاف فيه أن الوضوء عبادة فلا عذر لمن نسي ركناً ثم تذكره أو شك فيه، فإن وضوءه السابق محمول على النقص ويلزمه أن يكمله مبتدئاً من الركن الذي نسيه أو شك فيه مع اعادة ما بعده من أركان الوضوء إلى نهايته، وقال بعض العلماء يلزمه اعادة الوضوء كله، والصحيح هو الاكمال، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى"، ولم يقل له ارجع وأعد وضوءك، والاحسان يكفيه الاكمال، وبالله التوفيق.