الأربعاء 3 ذو الحجة 1447 هـ || الموافق 20 ماي 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5869

حكم لبس الرجال لخاتم الماس ونحوه من المعادن الثمينة

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س 228: ما حكم لبس الرجال لخاتم الماس أو المعادن الثمينة الأخرى؟


ج 228: إذا كان غير الذهب فلا بأس به سواء كان من الماس أو اللؤلؤ أو الزمرد أو الذهب الأبيض المسمى بالبلاتين ونحوها من المعادن الثمينة فكله يجوز التختم به لكونه لم يثبت التحريم إلا في لبس الذهب الأصفر، والتورع عن اللبس أولى، ولو فرضنا خلط الصائغ في الخاتم نسبة من الذهب الأصفر مع نيكل أو بلاتين ونحوها من المعادن وصار الخليط لوناً غير أصفر فإن هذا الخاتم ليس ذهباً، ولا بأس من لبسه لكونه غير الوصف الذي حرمه الشرع، لكن لو وضع فصاً أو قطعة من ذهب أصفر فوق خاتم الفضة أو الساعة فإن هذا الفص أو هذه القطعة ذهب وحينها يحرم التختم به، ومثله يحرم الخاتم المطلي أو الساعة المطلية بالذهب إذا ظهر اصفراره ومثله إذا أمكن فصله وتقشيره بشرط ظهور الاصفرار بعد الصياغة فإنه يحرم لإمكان فصله، فلا فرق بين ذهب نقي ومخلوط ظهر اصفراره ومقطّع ومتّصل ومُطعّم ونحوها مما يمكن فصله بعد الصياغة أو غلب عليه الاصفرار نظراً لنسبة الذهب، وأما ما دون ذلك فلا حرج، وبالله التوفيق.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام