حكم من طهرت من الحيض أو النفاس قبل الغروب
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 231: ماذا تقضي الحائض من الصلوات إذا طهرت قبل الغروب؟
ج 231: تقضي العصر أما ما قبلها من الصلوات فلا قضاء عليها لأنه خرج وقتها وهي حائض أو نفساء فتدخل في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي" متفق عليه.
وأما مذهب من قال إنها تقضي الظهر والعصر معاً فمذهب مرجوح، وهو مذهب الجمهور وقد مال له بعض مشايخنا، وبالله التوفيق.