حكم تحدث الخاطب مع مخطوبته عبر الهاتف والخروج معها
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 569: حكم الشرع في تحدث الخطيب مع مخطوبته عبر الهاتف، والخروج معها؟
ج 569: لا يجوز التحدث عبر الهاتف مع المخطوبة أو عبر أي وسيلة أخرى لأن المخطوبة ليست زوجتك ويحرم عليك مقابلتها أو التحدث معها ونحو ذلك بعد الخطبة حتى يتم العقد لإمكان فسخ الخطوبة من أحد الطرفين وإذا كان الأمر كذلك فهي لا زالت بالنسبة للخاطب أجنبية وتأخذ حكمها حتى يتم العقد لأن المحادثة والمهاتفة قد تفضي إلى حرام وما كان وسيلة لحرام فهو حرام اتفاقاً، علماً أن كثيراً ممن هاتف أو راسل أو خرج مع مخطوبته وقعوا في الزنا ومنهم من ترك خطيبته لأنه صار يشك فيها ويقول في نفسه ما دام خرجت معي أو راسلتني فقد تراسل غيري أو تخرج معه، وبالله التوفيق.